• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون عشرة أيام تكون بالصورة المبرمة من محاكم الاستئناف ولا تقبل الطعن استناداً بنص المادو165أحوال جزائية

لا يقبل الطعن بالأحكام الجزائية الصادرة بالغرامة أو بالحبس دون عشرة أيام، لأن هذه الأحكام تكون مبرمة بحكم القانون من محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون عشرة أيام تكون بالصورة المبرمة من محاكم الاستئناف ولا تقبل الطعن استناداً بنص المادو165أحوال جزائية المناقشة: حيث إن الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس دون عشرة أيام تكون بالصورة المبرمة من محاكم الاستئناف ولا تقبل الطعن استناداً لنص المادة 165 أصول جزائية مما يستوجب رد الطعن شكلا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1ـ رفض الطعن شكلا