شمول الجرم أو العقوبة بالعفو العام لا يسقط الحق الشخصي، وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل بالتعويض إذا كانت الإدانة قائمة في الأساس.
يتوجب على محكمة استئناف الجنح في حال تشميل العقوبة الجزائية بالعفو العام أن تحكم بالحق الشخصي المناقشة: في الرد على أسباب الطعن : لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد شملت عقوبة المطعون ضده بقانون العفو العام الا انها لم تصدق قرار محكمة الدرجة الأولى لجهة التعويض وهذا يعني انها لم تحكم للجهة الطاعنة بالتعويض ولما كان تشميل الجرم بقانون العفو يعني أن المحكمة قد أدانت المطعون ضده بالجرم المسند اليه وكان يتوجب عليها بعد أن شملت الجرم بقانون العفو ان تحكم للجهة الطاعنة بالتعويض ولما كانت أسباب الطعن تنال من القرار الطعين لذلك فقد تقرر بالاجماع – نقض القرار المطعون فيه