• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس من حق المدعي الشخصي صنع دليل لنفسه لادانة المدعى عليه ولابد من سرد ادلة قاطعة على ثبوت الجرم المسند للطاعن مما يجعل الحكم الذي اعتمد

إدانة المتهم في دعوى الحق الشخصي تستلزم قيام دليلٍ قاطعٍ على ثبوت الجرم، ولا يصح أن يكون قول المدعي الشخصي وحده، متى لم يُعزَّز بغيره، أساساً كافياً للحكم بالإدانة.

نص الاجتهاد

ليس من حق المدعي الشخصي صنع دليل لنفسه لادانة المدعى عليه ولابد من سرد ادلة قاطعة على ثبوت الجرم المسند للطاعن مما يجعل الحكم الذي اعتمد اقوال المدعي الشخصي الغير مؤيدة بأي دليل اخر جانب الصواب . المناقشة: النظر في الطعن حيث انه ليس من حق المدعي صنع دليل لنفسه لإدانة المدعى عليه ولابد من سرد أدلة قاطعة على ثبوت الجرم المسند للطاعن مما يجعل الحكم الذي اعتمــد اقـوال المدعي الشخصي الغير مؤيدة بأي دليل آخر جانب الصواب مما انتهى اليه. لذلك تقرر بالاتفاق : ١ – نقض الحكم موضوعا.