تنعقد بطلان/مخالفة الحكم إذا صدر في محاكمة الحدث بغير علنية جلسة النطق بالحكم، لأن الأصل في إجراءات محاكمة الحدث السرية والاستثناء هو علنية النطق بالحكم وإصداره علناً، وهذه قاعدة متعلقة بالنظام العام.
ان قانون الاحداث اوجب ان تكون جميع جلسات محاكمة الحدث سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم يجب ان تكون علنية وان تصدر قرارها علنا . المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان قانون الأحداث أوجب ان تكون جميع جلسات محاكمة الحدث سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم يجب ان تكون علنية وان تصدر قرارها علنا ولما كانت المحكمة قد اصدرت قرارها في جلسة سرية ولم يصدر علنا فقد خالفت احكام القانون لتعلق ذلك بالنظام العام وان النقض لهذا السبب يغني عن البحث بباقي اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع – نقض القرار المطعون فيه موضوعا.