قرار قاضي الإحالة لا يكون سليماً ما لم يتضمن عرضاً موجزاً لوقائع الدعوى والأدلة ومطالبة النيابة العامة، مع بيان مناقشة تلك الأدلة وأسباب الترجيح أو الاستبعاد، وإلا عُدّ قاصراً ومخالفاً للأصول.
يتوجب على قاضي الاحالة ان يورد في قراره ملخصا عن وقائع القضية وإدالتها ومطالبة النيابة العامة وأن يناقش هذه الادلة تحت طائلة النقض المناقشة: النظر في الطعن : من حيث أن قاضي الاحالة في دمشق مصدر القرار المطعون فيه لم يورد في قراره خلاصة عن وقائع القضية كما لم يورد خلاصة عن الادلة ولم يناقشها كما لم يضمن القرار خلاصة مطالبة النيابة العامة القرار المطعون فيه بالقصور في ذلك ومخالفة المادتين / ١٥٤ و ٣٤٢ أصول جزائية ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاجماع : قبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.