لا تقوم جريمة الالتماس أو قبول المنفعة المادية لقاء أداء عمل أو الامتناع عنه من أعمال الوظيفة إلا بتوافر أركانها الخاصة، ولا بد من تحديد العمل الوظيفي الذي يدّعى أنه كان محل المقابل المالي وبيان دخوله في واجبات الموظف قانوناً.
جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة ومن بينها المادة 242 عقوبات تقتضي تحقق أركانها الخاصة بها وهي أن يأخذ الموظف المال مقابل أداء أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الاتي من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام ابراهیم قنجراوي بجناية التماس المنفعة المادية لقاء القيام بأعمال تنافي واجبات وظيفته وفق احكام المادة ٣٤٢ عقوبات. ومن حيث ان جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة ومن بينها المادة ٢٤٢ عقوبات تقتضي تحقق أركانها الخاصة بها وهي ان يأخذ الموظف المال مقابل اداء عمل او امتناعه عن عمل من اعمال وظيفته والتي يدعي الموظف انها داخلة في اعمال وظيفته والقانون وحده هو الذي حدد عمل الموظف وما يجب ان يقوم به ولا يمكن ان يكلف احد بأمر لم يجعله القانون من واجبات الوظيفة. ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي لم يحدد أركان الجرم ومدى توفرها في فعل الطاعن والعمل المنوه به يشوبه القصور ويستوجب النقض. لهذه الأسباب تقرر : نقض القرار موضوعا