يشترط لصحة ضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية توقيعُه من الرئيس والمستشارين جميعاً وفقاً لما يفرضه القانون؛ فإذا تخلف أحد التواقيع بطل الضبط وامتد أثر البطلان إلى القرار المبني عليه، ما يوجب نقضه.
يوجب على محكمة استئناف الجنح في حال تشميل العقوبة الجزائية فوته القانونية كسند رسمي وأن ذلك يشكل بطلانا يوجب نقض القرار المناقشة: في الموضوع : حيث أن الاجتهاد مستقر على انه لا بد لضبط المحاكمة الاستئنافية الجزائية من ان يوقعه الرئيس والمستشاران معا والا فانه يفقد قوته القانونية كسند ومية ويشكل بطلانا في الاجراءات من شأنها أن تؤثر في سلامة الحكم وتجعله عرضة للنقض ) القواعد ١١٧٤ – ۱۱۷٦ – ۱۱۷۷ – ۱۱۷۸ ) من مجموعة قانون أصول المحاكمات الجزائية لاديب استانبولي ) . وحيث تبين من تدقيق الاضبارة أن ضبط جلسة المحاكمة الاستئنافية لعام ١١ – ٦ – ٩٩٦ غير موقع من أحد المستشارين مما يشكل بطلانا في الاجراءات توجب نقض القرار المطعون فيه وان نقض القرار لهذا السبب نتيح للطاعنين اثارة دفوعهم مجددا أمام محكمة الموضوع أثناء النظر بالدعوى لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه