• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التموينية تعتبر مبرمة

إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية تموينية، فإنه يعد حكماً مبرماً ولا يقبل الطعن بالطريق المقرر للأحكام غير المبرمة.

نص الاجتهاد

إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التموينية تعتبر مبرمة المناقشة: حيث إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التموينية تعتبر مبرمة. لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلاً .