إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية تموينية، فإنه يعد حكماً مبرماً ولا يقبل الطعن بالطريق المقرر للأحكام غير المبرمة.
إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التموينية تعتبر مبرمة المناقشة: حيث إن الأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف في القضايا التموينية تعتبر مبرمة. لذلك تقرر بالإجماع : رد الطعن شكلاً .