• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة الفعل الواحد إذا سبق الفصل فيه أو معاقبة الفاعل عليه

مبدأ عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد أكثر من مرة متى ثبتت ملاحقته أو معاقبة الفاعل عنه سلفاً، ولو أمام جهة قضائية أخرى، يوجب وقف الملاحقة اللاحقة عن ذات الفعل.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يلاحق الفعل أكثر من مرة . المناقشة: في الرد على أسباب الطعنلما كان قاضي الاحالة قد انتهى في قراره المطعون فيه الى وقف ملاحقة المطعون ضده من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي نظرا لملاحقته عن هذا الجرم في القطر اللبناني وتوقيفه لمدة سنة من جرم تعاطي المخدرات وأنه بعد ذلك قد تم تسليمه الى السلطات السورية حيث حركت الدعوى العامة بحقه من نفس الجرم.ولما كان لا يجوز أن يلاحق الفعل أكثر من مرة واحدة ولما كان ما انتهى اليه قاضى الاحالة قد جاء محمولا على أسبابه القانونية وما جاء في طعن النيابة العامة لا ينال منه .لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:١ – رفض الطعن موضوعا.