لا يكفي إسناد المسؤولية إلى رب العمل جزافاً؛ بل يلزم بيان الأدلة وإثبات الخطأ شخصياً على من نُسب إليه الفعل، مع قصر أثر المسؤولية الجزائية على الفاعل نفسه، واعتبار رب العمل مسؤولاً بالمال فقط متى نصّ القانون على ذلك.
ان القانون واجب على المحكمة ايراد الأدلة واثبات الخطأ والعقوبة شخصية تتناول الفاعل بالذات ورب العمل مسؤول بالمال فقط . المناقشة: النظر في الطعن حيث ان القانون أوجب على المحكمة ايراد الأدلة واثبات الخطأ والعقوبة شخصية تتناول الفاعل بالذات ورب العمل مسؤول بالمال فقط مما يجعل اسباب الطعن تنال من الحكملذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم موضوعا