• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقات بالقضية أن يشترك في الهيئة الحاكمة توثيقا لاحكام المادة 56 أصول

يمنع اشتراك قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقات في ذات القضية ضمن الهيئة الحاكمة حفاظاً على الحياد وضماناً لصحة تشكيل المحكمة، ومخالفة ذلك تُبطل إجراءات التقاضي وتستوجب النقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقات بالقضية أن يشترك في الهيئة الحاكمة توثيقا لاحكام المادة 56 أصول . المناقشة: النظر في طعن النيابة العامة : القرار في غير محله القانوني لان المحكمة استعملت أسباب انتخفيف القانوني بسبب اسقاط الحق الشخصي دون أن تلحظ وجود ورثة النظر في طعن الطاعن يوسف : القرار مخالف للاصول والقانون لعدم البحث في النية الجرمية ولبطلان الإجراءات النظر في الطعنين : حيث انه سبق لقاضي التحقيق الاول والمناوب السيد عبد الكريم أن ترأس لجنة طبية للكشف على جثة المغدور لتبيان أسباب الوفاة وذلك بتاريخ ۸۸ ۱۹۹۰ وان القاضي اشترك في هيئة المحكمة بجلسة ٢٣ – ٩ – ١٩٩٦ عندما تقرر القبول بالاجراءات السابقة ودعوة شاهد حق عام مخالفا بذلك نص المادة ٥٦ أصول جزائية والتي جاء فيها يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق بها الأمر الذي يستدعي نقض القرار الطعين لبطلان اجراءات التقاضي وللطاعنين اثارة دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار الطعين