• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة وان ملامسة ومداعبة مواطن العفه بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة

في الجرائم المنافية للحشمة، تُعَدّ أقوال المجني عليه دليلاً رئيسياً يجب على المحكمة مناقشته وتمحيصه، وتقوم الجريمة عند ملامسة أو مداعبة مواطن العفّة بعد كشفها ولو لم يقع الإيلاج.

نص الاجتهاد

ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة وان ملامسة ومداعبة مواطن العفه بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة . المناقشة: النظر بالطعن من حيث انه ولئن كان تقدير الأدلة اطلاقات محكمة من اطلاقات الموضوع الا ان ذلك مشروط بسلامة الاستدلال ومن حيث انه من الرجوع الى اقوال المجني عليه محمد حاج امام قاضي التحقيق بمحضري استجوابه المؤرخين ٤ / ٧ / ١٩٩٣ و ١٩٩٣/٧/١٩ أكد ان المدعى عليه الحدث اسماعيل اقدم على خلع لباسه الداخلي. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تضع هذه الأقوال موضع البحث والمناقشة لا سيما وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان المجني عليه شاهد رئيسي في الجرائم المنافية للحشمة وان ملامسة ومداعبة مواطن العفة بعد كشفها يشكل الجرم المنافي للحشمة بصرف النظر عن وقوع الإيلاج نقض سوري أساس جناية /۱۷۳ قرار ١٥٦ تاريخ ۱۹۷۹/۳/۲/۲۰ الأمر الذي بصم قرارها بالقصور ويعرضه للنقض ومن حيث اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يقتضي نقضه . لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه