• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قاضي التحقيق عندما يقرر سواء الاتهام او المنع انما يبني كل ذلك من خلال تقريره الأدلة القائمة في الاضبارة والقناعة بهاإن سلطة التقدير

سلطة قاضي التحقيق في تقدير الأدلة واستخلاص كفايتها للاتهام أو للمنع من المحاكمة هي سلطة موضوعية تقديرية، ولا تتدخل فيها محكمة النقض ما دامت قائمة على أسس سائغة ومأخوذة من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

إن قاضي التحقيق عندما يقرر سواء الاتهام او المنع انما يبني كل ذلك من خلال تقريره الأدلة القائمة في الاضبارة والقناعة بهاإن سلطة التقدير والاستخلاص من خلال الأدلة المعروضة لا تدخل في رقابة هذه المحكمة خاصة إذا كانت القناعة وهذا التقدير مبنيين على أسس مستساغة. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية بما انه سبق وان اتهم القاضي السابق بشار ابو عيد بجرم التزوير وتقاضي الرشوة. وبما ان قاضي التحقيق المكلف انتهى بقراره المشكو منه الى منع محاكمته عن الافعال المسندة اليه لعدم توافر الادلة. وبما ان قاضي التحقيق في هذا المجال يحقق ولا يحكم وهو حين ينظر في القضية يكون فيها مدعى عليه هو موضع شبهة وشك واحتمال ارتكابه ماعزته اليه جهة الادعاء فيبحث بالأدلة المعروضة ويقوم بجمعها ثم يختبر مدى احتمال قوتها وقيمتها وصلاحيتها فيتهم وقراره في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البحث بالأدلة من جهة كفايتها للاتهام للإدانة والتجريم دون ان يكون له الحق في البحث بالأمور الموضوعية دون ان يتعدى في اتهامه الحكم بثبوت الفعل المنسوب اليه المدعى عليه في الدعوى. ان قاضي التحقيق عندما يقرر سواء الاتهام او المنع انما يبني كل ذلك من خلال تقريره الادلة القائمة في الاضبارة والقناعة بها. واذا كان هذا هو المبدأ في القضايا الجزائية. واذا كان هذا المبدأ مبناه ابتداء وانتهاء القناعة بالادلة المعروضة واستخلاص النتائج القانونية وتقدير هذه الادلة فان هذا كله يخرج من رقابة هذه المحكمة فيما توصلت إليه محكمة الموضوع من ولا يمكن ان يكون مدارا للطعن طالما ان سلطة التقدير تعود الى القاضي الذي اصدر القرار ولقد استقر الفقه والقضاء على ان سلطة التقدير والاستخلاص من خلال الادلة المعروضة لا تدخل في رقابة هذه المحكمة خاصة اذا كانت القناعة وهذا التقدير مبنى على أسس مستساغة. وبما ان القول بمداعاة المساعد فانه لا يوجد في الاوراق ما يدل على تحريك الدعوى العامة بحقه. وبما ان القول بعدم توافر شرائط التخلية لعلة السكنى فهذا الامر كان الاجدر بالطاعن ان يتمسك امام محكمة الدرجة الثانية لا أن يجعل المواعيد بالطعن تمر مما ادى الى رفض الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية. وبما ان لا أثر لدى المخاصمة على هذه القضية لان تلك الدعوى قاصرة على الجانب المدني وبما أن الطعن من كلا طرفيه لا يخرج عن المجادلة في القناعة التي وصل اليها القاضي،لذلك تقرر بالاتفاق.قبول الطعنين شكلا . رفض الطعنين موضوعا.