إذا استأنف صاحب الحق الشخصي حكم البراءة الصادر في الدرجة الأولى، وجب على محكمة الاستئناف أن تبحث الدعوى من جهة الحق الشخصي وأن توازن الأدلة وتناقشها، ولا يكفي لاعتبار هذه الجهة مبرمة مجرد سكوت النيابة العامة عن الاستئناف أو صدور البراءة ابتداءً.
إن قرار البراءة امام محكمة الدرجة الاولى وان شوهد من قبل النيابة العامة إلا ان استئناف الحق الشخصي يوجب البحث بالدعوى لهذه الناحية ولا يجوز القول بأنه اصبح مبرما لهذه الناحية لان الاستئناف ينشر الدعوى ويحق له البحث بالموضوع دون الادانة الجزائية للانبرام والبحث بالحق الشخصي ان ثبت الجزم امامها من عدمها المناقشة: حيث إن قرار البراءة أمام محكمة الدرجة الأولى وإن شوهد من قبل النيابة العامة إلا أن استئناف الحق الشخصي يوجب البحث بالدعوى لهذه الناحية ولا يجوز القول بأنه أصبح مبرماً لهذه الناحية لأن الاستئناف ينشر الدعوى ويحق له البحث بالموضوع دون الإدانة الجزائية للانبرام والبحث بالحق الشخصي إن ثبت الجزم أمامها من عدمه. وحيث أن عدم البحث الدعوى استنادا لما ذكر يوجب البحث بها لمعرفة تحقق الجرم من عدمه وموازنة الأدلة ومناقشتها وبحثها مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتيح للأطراف تقديم ما لديهم مجدداً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – نقض الحكم المطعون فيه