امتناع القاضي الذي حقق في الدعوى عن الاشتراك في إصدار القرار الفاصل فيها، ويشمل هذا الامتناع قاضي التحقيق وقاضي الإحالة متى سبق لهما مباشرة التحقيق في ذات الواقعة.
إن القانون يمنع قاضي التحقيق أن ينظر في الحكم في الدعوى التي حقق بها و هذا المنع أيضاً يسري على قاضي الإحالة المناقشة: ومن حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى وقف ملاحقة المطعون ضده خالد مصطفى الحاجي من جرم سرقة تلفاز من منزل الشاكي عمر محلي عن طريق التسلق بعد ملاحقته من هذا الجرم.ومن حيث أن النيابة العامة في حلب طعنت بالقرار المذكور طالبة نقضه تأسيسا على أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه هو الذي يتولى التحقيق في هذا الجرم عندما كان قاضيا للتحقيق. ومن حيث أنه تبين في الملف ان القاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه سبق أن أصدر قاره رقم ٣٤٧ اساس ۳۳۱ تاريخ ١٩٩٦/١٢/٢١ برفع الأوراق الى قاضي الاحالة لاتهام المطعون ضده بجناية السرقة الموصوفة. ومن حيث انه جرى اتهام المطعون ضده من قبل قاضي احالة آخر فإن قاضي الاحالة صدر القرار المطعون فيه هو الذي حقق بالأمر. ومن حيث ان القانون يمنع قاضي التحقيق أن ينظر في الحكم في الدعوى التي حقق بها وهذا المنع ايضا يسري على قاضي الاحالة . ومن حيث انه على ضوء ذلك فإن أسباب النقض ترد على القرار المطعون فيه ويتوجب نقضه. لهذه الأسباب تقرر : ١ – نقض القرار.