لا يترتب البطلان على مخالفة الإجراء إلا إذا قرر القانون صراحةً جزاء البطلان، أما عدم قيام حاكم الصلح بالسعي إلى المصالحة فلا يبطل الحكم لغياب النص على ذلك.
إن عدم تقيد حاكم الصلح بأحكام المادة 129 من قانون الأصول التي توجب عليه السعي لمصالحة الخصوم لا يستلزم بطلان الحكم لعدم النص عليه