• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه يتعين

وجوب تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه، وإلا كان القرار معيباً بمخالفة الأصول ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

عدم تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه يتعين معه نقض القرار . المناقشة: النظر في الطعن ان القرار مخالفا للقانون وذلك لما ورد بلائحة الطعن بأمر خطي لجهة عدم تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه يتعين معه نقض القرار لذلك تقرر بالإجماع : ١ – قبول الطعن موضوعا ونقض القرارات