وجوب تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه، وإلا كان القرار معيباً بمخالفة الأصول ويوجب النقض.
عدم تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه يتعين معه نقض القرار . المناقشة: النظر في الطعن ان القرار مخالفا للقانون وذلك لما ورد بلائحة الطعن بأمر خطي لجهة عدم تلاوة الادعاء المباشر وكافة وثائق الدعوى قبل استجواب المدعى عليه يتعين معه نقض القرار لذلك تقرر بالإجماع : ١ – قبول الطعن موضوعا ونقض القرارات