إغفال محكمة الجنايات تدوين بيانات المتهم الأساسية عند افتتاح المحاكمة، ولا سيما الاسم والشهرة والعمر والمهنة ومحل الإقامة وتاريخ الولادة، يترتب عليه بطلان الإجراءات متى كان ذلك مخالفاً لما أوجبه قانون أصول المحاكمات الجزائية.
يتوجب على محكمة الجنايات بدء محاكمة المتهم أخذ اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ولادته توثيقا لاحكام المادة 278 أصول جزائته تحت طائلة بطلان أجراءاتها . المناقشة: النظر في الطعنين : حيث أن المادة ۲۷۸ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أوضحت بالتفصيل الاجراءات الواجبة على رئيس المحكمة فيما يخص الجلسات الاولى في محاكمة المتهم سواء من الكيفية التي يحضر فيها المتهم أو فيما يجب تدوينه في ضبط الجلسة عن اسم المتهم وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنهج هذا النهج تجاه المتهمين كسار وسعد الله شيخ الشوك وبالاجراءات المتخذة فيما يخص الاول في جلسة ٣٣ – ١٣ – ۱۹۹٦ . وفي جلسة ۱ – ۳ – ۱۹۹۷ وبالنسبة للمتهم الثاني مما اجراءات المحاكمة بالخلل والقصور وبما أوجبه القانون وبما يعيب الحكم باجراءاته ويعرضه للنقض الموضوعي . وحيث أن النقض لهذا السبب يمكن كل من الطاعنين من اثارة النقاط المثارة في طعنهما مجددا لدى محكمة الاساس وعليه تقرر بالاجماع – نقض الحكم المطعون فيه موضوعا .