• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق ۱ - رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ

لا تقوم دعوى المخاصمة على مجرد الاعتراض على تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو على قناعتها الوجدانية أو مقدار التعويض ما لم يثبت خطأ مهني جسيم بالمعنى الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً. وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة النقض في هذا النطا...

نص الاجتهاد

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محاكم الموضوع إذ ان القناعة تبنى على قرينة او قول المدعي او المصاب أو أي شاهد وهذا الامر هو من سلطة وصلاحية محكمة الموضوع حتى ماكان لهذه القناعة اصل من الاوراق وملف الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض في هذا الصدد المناقشة: في المناقشة القانونية حيث ان واقعة الدعوى تشير الى ان الفتاة أمل عندما كانت تدرس امام منزلها وعلى مقربة من الطريق جاءتها طلقة نارية اصابت الكتف الايمن واستقرت في الصدر نشأ عنها استئصال الطحال وعجز وظيفي دائم بنسبة %٢٥٪ من وظائف الجسم واحيل الى القضاء عدة اشخاص منهم مدعي المخاصمة باسم العلي بجرم التسبب بالايذاء. وبعد المحاكمة صدر القرار بتشميل الجرم بالعفو العام رقم ٢ لعام ۱۹۹۲ واحيل المدعي عليهم الى القضاء للنظر في الحق الشخصي. صدر القرار في ١٩٩٦/١٢/٢٢ بالزام كل من المدعى عليهم باسم العلي ورفاقه دايلة وظنون ومحمد جاسم واحمد شعيب بمبلغ ستين الف ليرة كتعويض عما لحق بأمل القاصرة من ضرر جسدي ومعنوي. وصدق هذا القرار استئنافا ولما طعن به المدعى عليهم رفض هذا الطعن في ١٩٩٨/٦/١٥ القرار رقم موضوع المخاصمة. حيث ان القرار المخاصم اشار الى الحكم الاستئنافي قائلا انه جاء في محله القانوني ويتفق مع الاصول والقانون وقد احاط بالدعوى وظروفها وناقش ادلتها مناقشة سليمة سائغة ورد على الدفوع المثارة وان تقدير الادلة والتعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب واسباب الطعن لا ترد على القرار لأنها مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها الوجدانية.وحيث أن اسباب المخاصمة كذلك هي مجادلة في اعتماد الادلة التي انتهت الى الحكم بالتعويض. وحيث ان الغاية من المخاصمة هو ابطال القرار لأنه اعتمد على ادلة غير يقينية. وحيث ان القناعة تبني على قرينة او قول المدعى او المصاب أو أي شاهد وهذا الأمر هو من سلطة وصلاحية محكمة الموضوع حتى ما كان لهذه القناعة اصل في الاوراق وملف الدعوى. وحيث ان لا رقابة لمحكمة النقض في هذا الصدد وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث ان الاستنتاج وتقدير الادلة لا يشكلان سببا من اسباب المخاصمة، كما ان الاختلاف في الاجتهاد لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. وحيث ان مدعي المخاصمة ينعي على القرار وقوعه في الخطأ المهني الجسيم، ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، ولا يشمل في مداه الخطأ في تأويل النصوص وتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة ، ١٠٥٧، ١٠٦٠ من لعام (۱۹۹۳). وحيث ان القرار المخاصم الذي وافق على النتيجة التي انتهت اليها محكمة الموضوع لم يدركه الخطأ ولم يقع في الخطأ المهني الجسيم، وكان في غاية الدقة والصواب عندما صادق على الزام كل من المدعى عليهم بمبلغ ستين الف ليرة كتعويض عن الاصابة الكبيرة باستئصال الطحال والعجز الدائم بعد أن عجز تحديد الفاعل المستقل. وحيث ان الدعوى تبقى مفتقرة الى اسسها واركانها مما يدعو لردها شكلا لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.