• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بمقتضى احكام المادة 41 من قانون الاحداث الجانحين لايجوز ان تطبق على الاحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود او المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة

الأصول الإجرائية الخاصة بالجرم المشهود وإقامة الدعوى مباشرة لا تُطبَّق على الحدث إذا كان قانون الأحداث ينص على طريق خاص لإحالة الدعوى أو السير فيها، لأن قواعد الأصول في هذا المجال من النظام العام.

نص الاجتهاد

بمقتضى احكام المادة 41 من قانون الاحداث الجانحين لايجوز ان تطبق على الاحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود او المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة امام المحكمة . المناقشة: ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي بالتخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لا التخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۱۸ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٢/ ٩ / ١٩٩٨ رقم ١٢٤٩ المتضمنة طلب قبوله موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : من حيث أنه بمقتضى أحكام المادة / ٤١/ من قانون الأحداث الجانحين لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة . ومن حيث ان القرار المطعون فيه أخطأ في تقريره الشخصي التخلي عن رؤية الدعوى الى محكمة الأحداث المتفرعة مباشرة وكان عليه التقرير الشخصي لا التخلي الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق. ومن حيث ان قضايا الأصول في الأحداث من النظام العام, الأمر الذي يعرض القرار للنقض لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه