• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التشديد في العقوبة يحتاج لنص قانوني وان رفع العقوبة عن الحد الأدنى يحتاج لتعليل والتشديد يحتاج الى أسباب قانونية

التشديد في العقوبة لا يجوز إلا بنص قانوني، أما رفع العقوبة عن حدّها الأدنى فيلزم أن يكون معللاً تعليلاً سائغاً، وإلا تعيّن نقض الحكم لقصور التسبيب أو لمخالفة القانون.

نص الاجتهاد

ان التشديد في العقوبة يحتاج لنص قانوني وان رفع العقوبة عن الحد الأدنى يحتاج لتعليل والتشديد يحتاج الى أسباب قانونية . المناقشة: النظر في الطعن تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه بتاريخ ٤/٢/١٩٩٢ بينما كانت الفتاة القاصرة وفاء المعتوهة عقليا داخل بساتين تل شهاب برفقة شقيقتها القاصرة أقدم المدعو الحدث أمين على محاولة اغتصابها بعد ان نام فوقها ووضع قضيبه في فرجها الى ان افرغ شهوته فوق جسمها ثم هرب من مكان الحادث بعد الاعتداء عليها وبعد اجراء التحقيقات الأولية اسقط ذوي الفتاة كامل حقوقهم الشخصية في هذه الدعوى وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الأحداث الجماعية في درعا اصدرت المحكمة قرارها الأول المؤرخ في ١٩٩٧/٣/٣ يتضمن حبس المدعى عليه الحدث أمين سنة مع الشغل ثم شددت العقوبة الى اربع سنوات ونظرا لعدم قناعة المحكمة بالقرار بادر بطعنه طالبا نقض القرار وصدر القرار رقم ۱۹۳۸ تاريخ ۱۹۹۷/۱۲/۸ ونقض القرار لأن التشديد يحتاج الى اسباب قانونية وفي المحاكمة مجددا امام محكمة الأحداث الجماعية في درعا صدر القرار المطعون فيه رقم ٩٤ تاريخ ١٩٩٨/٥/٢٠ يتضمن حبس المدعى عليه اربع سنوات بعد ان عللت المحكمة ان المعتدى عليها باعتبارها قاصرة فان العقوبة تحتاج الى تشديد وقد بادرت الجهة المحكوم عليها الطعن ثانية طالبة نقض القرار لأن المحكمة المطعون بقرارها لم تتبع طريق القرار الناقض وحيث ان المادة ٢٩ من قانون الأحداث الفقرة / د قد نصت على محاكمة الحدث بالنسبة للجرم المسند اليه بالحبس مع الشغل من سنة الى خمس سنوات وان المحكمة المطعون بقرارها لم تتقيد بالحد الأدنى للعقوبة وشددت العقوبة دون نص قانوني لأن التشديد في العقوبة يحتاج الى نص قانوني وان رفع العقوبة عن الحد الأدنى يحتاج الى تعليل والمحكمة لم تعلل الخروج عن الحد الأدنى في قرارها المطعون فيه وحيث ان قرارنا الناقض المشار اليه اعلاه قد تعرض للنقض في الموضوع وبما ان الطعن للمرة الثانية فان محكمة النقض هي صاحبة الصلاحية للفصل في الموضوع عملا بأحكام المادة ٣٥٨ أصول جزائية وحيث انه من الثابت من كامل مراحل التحقيق في الاضبارة ان الجرم المسند للطاعن الحدث أمين ثابت بحقه وينطبق واحكام المادة ٤٨٩ عقوبات وانه تناوب مع البالغ جابر على اغتصاب الفتاة وفاء مما يبرر تشديد العقوبة ورفعها فوق الحد الأدنى والى السنتين بدلا من سنة واحدة تقرر بالإجماع – نقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلى – حبس المدعى عليه الحدث أمين مدة سنتين ونظرا لكونه من فئة الأحداث منحه الأسباب المخففة التقديرية والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل في معهد اصلاح الأحداث – ايداع الاضبارة مرجعها.