• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدعي التبعي لا يملك الطعن بقرارات قاضي الاحالة المتضمن منع محاكمة بصورة أصلية مالم تكن قد قضيت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهل

لا يثبت للمدعي التبعي حق الطعن بقرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي الإحالة إلا في الحالات التي تمسّ اختصاص المحكمة أو تردّ الدعوى أو تغفل الفعل موضوع الادعاء؛ أما في غيرها فيُرفض الطعن شكلاً لانتفاء الصفة في الطعن.

نص الاجتهاد

إن المدعي التبعي لا يملك الطعن بقرارات قاضي الاحالة المتضمن منع محاكمة بصورة أصلية مالم تكن قد قضيت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهل القاضي عن الفعل بأحد أسباب الادعاء المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى تصديق قرار قاضي التحقيق يمنع محاكمة المطعون ضده محمد بديع خير بك من جرم التزوير واستعمال المزور لعدم توافر اركان الجرم . ومن حيث أن المدعي الشخصي هو الذي طعن بالقرار طالبا نقضه. ومن حيث أن النيابة العامة شاهدة القرار ولم تطعن به. ومن حيث ان المدعي التبعي لا يملك الطعن بقرارات قاضي الاحالة المتضمن منع محاكمة بصورة اصلية ما لم تكن قد قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو ذهل القاضي عن الفعل بأحد أسباب الادعاء ومن حيث أن عدم توفر أية حالة من الحالات المذكورة يوجب رفض الطعن شكلا لهذه الأسباب تقرر ١ – رفض الطعن شكلا .