• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نزع اليد في اراضي املاك الدولة من صلاحية وزير الزراعة وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع

اختصاص نزع اليد في أراضي أملاك الدولة يعود إلى وزير الزراعة، أما تقدير التعويض المترتب عليه فيعود إلى محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

إن نزع اليد في اراضي املاك الدولة من صلاحية وزير الزراعة وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع المناقشة: حيث إن نزع اليد في أراضي أملاك الدولة من صلاحية وزير الزراعة وتقدير التعويض من صلاحية محكمة الموضوع وقد جاء مناسبا والحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين رده. لذلك تقرر بالإجماع. 1 – رد الطعن