يحظر على من شارك في الدعوى بصفة ممثل للنيابة العامة أو صاحب دور اتهامي أن يشترك في الفصل فيها قاضياً، لأن ذلك يخلّ بمبدأ الحياد ويجمع بين الخصومة والحكم في شخص واحد، ويوجب نقض القرار الصادر بهذه الصورة.
ان المادة 24 من أصول جزائية قد منعت قضاة النيابة العام من الحكم في الدعوى حتى لاتجتمع في الشخص الواحد وظائف الخصومة والحكم الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وجدير بالنقض . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ /١٩٩/٣/١٥ وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٣ / ٤ / ۱۹۹۹ رقم ٤/٥ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث تبين من تدقيق الاضبارة ان القاضي السيد مصطفى قد نظر في القضية بصفة وكيل نيابة عامة وأبدى مطالبته بالأساس المؤرخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ ثم نظر فيها بصفته رئيسا للهيئة الحاكمة بالقرارات رقم ٦٤ تاريخ ۱۹۹۷/۳/۹ ورقم ٢٦٣ تاريخ ١٩٩٧/٦/٣٠ ورقم ۳۷۰ تاريخ ۱۹۹۸/۱۲/۲۸ وحيث ان المادة / ٢٤ من أصول جزائية قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى حتى لا تجتمع في الشخص الواحد وظائف الخصومة والحكم قرار) نقض سوري أساس جناية ۲۱۲۱ قرار ١٩٦٨ تاريخ ١٩٦٨/٨/٢٦) الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مشوب بالخطأ في تطبيق القانون وجدير بالنقض. لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه