• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب في إكمال النصاب من قبل قاضي من غير أعضاء هيئة المحكمة ذكر رقم وتاريخ قرار ندبه كما يتوجب تلاوة الضبوط السابقة وقبول المستشار بها تحت

يشترط لصحة استكمال نصاب الهيئة القضائية بقاضٍ منتدب أو مستشار جديد بيان رقم وتاريخ قرار ندبه، مع تلاوة محاضر الجلسات السابقة عليه وإقرارها، وإلا وقع الإجراء باطلاً وأُبطل الحكم الصادر على أساسه.

نص الاجتهاد

يتوجب في إكمال النصاب من قبل قاضي من غير أعضاء هيئة المحكمة ذكر رقم وتاريخ قرار ندبه كما يتوجب تلاوة الضبوط السابقة وقبول المستشار بها تحت طائلة نقض الحكم الصادر خلافا لما ذكر . المناقشة: النظر في الطعن : حيث أنه بجلسة ٢٧ – ٦ – ۱۹۹٦ حضر المستشار زهير جدوع دون ذكر رقم وتاريخ قرار ندبة حضر المستشار محاضر الجلسات السابقة عليه وفي نفس الجلسة لم يذكر اسم ممثل النيابة العامة والذي هو طرف في الدعوى وبدونه لا تكتمل الخصومة . وبجلسة ٢١ – ١٩٩٦٨ حضر المستشار الجديد دياب البري دون ذكر رقم وتاريخ قرار ندبه ودون تلاوة محاضر الجلسات السابقة عليه الأمر الذي عـد خللا في اجراءات التقاضي ويعرض القرار للبطلان وللجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوعلذا تقرر بالاتفاق : نقض القرار الطعين موضوعا