• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن من المتهم الفار ويتوجب رفض الطعن إن الاجتهاد القضائي يوجب على أكثرية المحكمة الرد على مخالفة المستشار المخالف

لا يُقبل الطعن شكلاً من المتهم الفار ما لم يكن التوقيف على الغياب قد نُفّذ قبل الطعن، ويُعدّ القرار مشوبًا بالخطأ المهني الجسيم إذا صدر بالأكثرية دون أن تعالج الأكثرية مخالفة المستشار المخالف صراحةً.

نص الاجتهاد

لا يقبل الطعن من المتهم الفار ويتوجب رفض الطعن إن الاجتهاد القضائي يوجب على أكثرية المحكمة الرد على مخالفة المستشار المخالف المناقشة: النظر في الدعوى أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا.بتاريخ ۱۹۹۸ و على كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:اسباب المخاصمة1. قرارات قاضي الاحالة بالاتهام يكفي فيها ترجيح الادلة ولا يجوز لمحكمة النقض التعرض لقناعة قاضي الاحالة لان تقديراتها من اطلاقاته.2. بتاريخ تقديم لائحة الطعن من قبل المدعى عليهم بالمخاصمة بمواجهتهم يتبين ان المدعى عليهما محمود صطوف الجروخ ويوسف الجروخ كانا متواريان عن الانظار وقد سلما نفسيهما الى رجال الشرطة بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢٠ وبعد مرور أكثر من شهرين على تاريخ طعنهما مما كان المتوجب رد طعنهما شكلا طالما ان هناك مذكرتي توقيف صادرة بحقهما على الغياب.3. الادلة كافية لاتهام والد القاتل بالتحريض على القتل.4. محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ان الطعن واقع للمرة الاولى.5. ان جرم القتل وقع عمدا وبتخطيط مسبق وقد شرح قاضي الاحالة الادلة المثبتة لذلك وليس لمحكمة النقض رقابة على ذلك.6. القرار المخاصم لم يصدر بالإجماع ولم يشر القرار الى المخالفة.7. ان الضبط الذي تم فيه تسليم المتهمين يوسف صطوف الجروخ ومحمود صطوف الجروخ تم ارساله الحاقا الى النيابة العامة لدى محكمة النقض عن طريق المحامي العام الأول بحلب، الا ان الضبط لم يرسل الى النيابة العامة بمحكمة النقض وانما ضم للملف دون علم احد في مدينة حلب.فعن ذلك:من حيث ان قاضي الاحـالـة بحلب قد اتخذ قرارا يتضمن اتهام المدعى عليه مصطفى الجروخ بن محمود بجناية الشروع التام بالقتل العمد للمدعو عبد الجبار الجروخ وبجناية القتل قصدا للمغدور حسين العليوي الحمد، واتهام المدعى عليهم مصطفى الجروخ بن حسين وصطوف الجروخ بن محمد بجناية التدخل في الشروع التام بالقتل العمد واتهام المدعى عليهم يوسف الجروخ بن صطوف ومحمود الجروخ بن صطوف الصادر بحقهما مذكرتي توقيف على الغياب والمدعى عليه حسين جروخ بن صطوف بجناية التحريض على القتل العمد، ولدى طعن المتهمين بقرار قاضي الاحالة اصدرت غرفة الاحالة بمحكمة النقض القرار المخاصم والمتضمن نقض القرار المطعون فيه فكانت دعوى المخاصمة ضده.ومن حيث تبين من الأوراق ان مذكرتي توقيف على الغياب قد صدرتا عن قاضي التحقيق بحلب بحق المتهمين الطاعنين يوسف بن صطوف جروخ ومحمود بن صطوف جروخ بتاريخ ١٩٩٧/٣/٢٦. وتقدما بطعنهما على قرار قاضي الاحالة بتاريخ ۳/۱۹/ ۱۹۹۸ قبل تسليم نفسيهما الى السلطات تنفيذا لمذكرة التوقيف على الغياب.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر في العديد من القرارات ان المتهم الفار لايقبل منه الطعن ويتوجب رفضه شكلا. ومن حيث ان تسليم المتهمين نفسيهما بعد تقديمهما الطعن وبعد اكثر من شهر من وقوعه لايؤدي الى قبول الطعن شكلا طالما ان الاجتهاد القضائي المستقر يوجب انفاذ التوقيف على الغياب قبل وقوع الطعن.ومن حيث تبين من صورة القرار المخاصم انه صادر بالاكثرية وان هناك مخالفة لاحد المستشارين.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي المستقر لمحكمة النقض قد أوجب على أكثرية المحكمة الرد على مخالفة المستشار المخالف.ومن حيث انه بالرجوع الى حيثيات القرار المخاصم يتبين ان الاكثرية لم تتحدث عن تلك المخالفة وترد عليها، حتى انها لم تشر اليها على الاطلاق.ولما كان القرار المخاصم قد خالف الاجتهاد المستقر المحكمة النقض مما اوقعه في الخطأ المهني الجسيم ويتوجب ابطاله.لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة:ابطال الحكم الصادر عن غرفة الاحالة بمحكمة النقض رقم ١٠٥٦/٨٤٤ تاریخ ١٩٩٨/٥/٣.والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض.