• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع المخالف لأصل الادعاء يوجب على المدعى عليه إثباته

الدفع الذي يتعارض مع أصل الادعاء يُعدّ دفعاً يحتاج إلى إثبات من يتمسّك به، فيتحمّل المدعى عليه عبء إقامة الدليل عليه.

نص الاجتهاد

إن الدفع بما يتعارض مع أصل الادعاء يلقي على المدعى عليه عبء الإثبات وإقامة الدليل على دفعه عملاً بالمادة 132 والفقرتين (ه) و(و) من المادة 94 من قانون الأصول.