الدفع الذي يتعارض مع أصل الادعاء يُعدّ دفعاً يحتاج إلى إثبات من يتمسّك به، فيتحمّل المدعى عليه عبء إقامة الدليل عليه.
إن الدفع بما يتعارض مع أصل الادعاء يلقي على المدعى عليه عبء الإثبات وإقامة الدليل على دفعه عملاً بالمادة 132 والفقرتين (ه) و(و) من المادة 94 من قانون الأصول.