• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب عند إصدار الحكم مناقشة الادلة وسردها والموازنة بينها موازنة كاملة والرد على كافة النقاط وأنه لا يكفي تعداد الادلة تعدادا كما أنه

وجوب أن يبني القاضي حكمه على مناقشة الأدلة مناقشةً كاملة، وسردها، والموازنة بينها، والرد على دفوع الخصوم ونقاطهم الجوهرية؛ ويُعدّ الحكم قاصراً متى اقتصر على تعداد الأدلة أو على عبارات عامة في الثبوت دون تعليلٍ كافٍ.

نص الاجتهاد

يتوجب عند إصدار الحكم مناقشة الادلة وسردها والموازنة بينها موازنة كاملة والرد على كافة النقاط وأنه لا يكفي تعداد الادلة تعدادا كما أنه لا يكفي منها قولها ثبت أو لم يثبت وإن عدم مراعاتها لما ذكر يجعل حكمها مستوجبا النقض . المناقشة: النظر في الطعنين : حيث أن الثابت باجتهاد هذه الهيئة وبما يتوافق ونص المادة ٣١٠ من قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لا يكفي تعداد الادلة تعدادا وبالتالي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تصدر أحكامها بكلمة ثبتت أو لم تثبت دون مناقشة الادلة وسردها والموازنة بينها موازنة تاملة كما والرد على كافة النقاط المثارة من كافة أطراف الدعوى وحيث أن المحكمة لم تنهج في حكمها هذا النهج وجاء الحكم قاصرا في بيانه واستدلاله ومشوبا بعلله ومسوغاته بما يصمه ويعرضه للنقض وتنال منه أسباب الطعنين وحيث أن النقض لما ذكر يتيح للجهتين الطاعنتين اثارة النقاط المشارة في الطعن أمام محكمة الموضوع مجددا وعليه تقرر بالاجماع : نقض الحكم موضوعا تجاه كل من الطاعنين النيابة والمتهم.