لا يجوز للقاضي أن يثبت التزوير أو ينفيه اعتماداً على تقديره الشخصي، بل يجب أن يستند إلى خبرة فنية أو أدلة فنية واضحة تبين وجه التحريف ونسبته إلى المتهم، وإلا كان الحكم قاصراً.
التزوير من الامور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية أو ينقضه من نفسه ويطمئن الى ملاحظاته الشخصية المناقشة: النظر في الطعن حيث ان الطاعن عبد الكريم انكر في محضر استجوابه امام محكمة الجنايات المؤرخ في ١٩٩٨/٤/٢٠ الجرم المسند اليه. واكد بأنه لم يقم بتزوير اية وثيقة رسمية وحيث ان اجتهاد محكمة النقض اكد بأن التزوير من الامور العلمية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي ان يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه ويطمئن الى ملاحظاته الشخصية ولابد من الاعتماد على اهل الخبرة والمعرفة في ذلك القانونية جنائية ٨٥٨ق ٧٦٤ عام ١٩٦٦، ١٠٦٠ تا ٩٨٧ عام ١٩٦٧ وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون به لم تبين في حكمها مضمون الخبرة التي استدعت الهيا في الحكم بادانة الطعام بجرم التزوير كما انها لم تبين بأن التحريف في الوثائق يثبت بخط الطاعن وما قام به يشكل بموجب خبرة فنية. وحيث ان الحكم المطعون به جاء قاصرا في بيانه ودلالة وسابقـا لأوانه واسباب الطعن من حيث النتيجة تنال منه. لذلك تقرر بالاتفاق بمايلي: نقض الحكم المطعون فيه.