وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بالوثائق والأوراق المؤيدة لأسبابها، بحيث يؤدي فقدان وثيقة جوهرية لازمة للفصل في المخاصمة إلى رد الدعوى شكلاً.
إن دعوى المخاصمة تقام باستدعاء من المدعي أو الوكيل بوكالة خاصة تشرح فيها أسباب المخاصمة مربوطا بها الوثائق والأوراق المؤيدة لها المناقشة: في المناقشة القانونية حيث أن المادة ٤٩١ أصول تنص على أن دعوى المخاصمة تقام باستدعاء من المدعي أو الوكيل بوكالة خاصة تشرح فيا أسباب المخاصمة مربوطاً بها الوثائق المؤيدة لها . وحيث أن الدعوى مفتقرة إلى سند الأمانة محور الدعوى ومحور جرم إساءة الأمانة وهو من الوثائق المهمة التي لا يمكن للهيئة بسط رقابتها القانونية ما لم تطلع على السند. وحيث أن فقد هذه الوثيقة من دعوى المخاصمة توجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الدعوى شكلاً ورد طلب استرداد الخلاصة.