• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلنية هي الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام ومنها الكلام والصراخ سواء جهر بها او نقلت بالوسائل الالية ومنها الكتابة اذا عرضت في محل عام

العلنية تتحقق بكل عمل أو حركة تقع في محل عام، وبالكلام أو الصراخ سواء أُعلن مباشرةً أم بواسطة وسائل آلية، وبالكتابة إذا عُرضت في محل عام أو وُزّعت على شخص أو أكثر؛ وإغفال المحكمة بحث هذا العنصر يعيب القرار.

نص الاجتهاد

العلنية هي الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام ومنها الكلام والصراخ سواء جهر بها او نقلت بالوسائل الالية ومنها الكتابة اذا عرضت في محل عام او وزعت على شخص او اكثر . المناقشة: ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ ۱۹۹٨/٦/١ و على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ۱۹۹۸ رقم ۸۹۲ المتضمنة طلب رده موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي العلنية في الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام ومنها الكلام الصراخ سواء جهر بها أو نقلت بالوسائل الآلية ومنها الكتابة اذا عرضت في محل عام أو وزعت على شخص أو أكثر ) من القانونية التي اقرتها محكمة النقض في القضايا الجزائية ص (۷۹۲ ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تلحظ ذلك ولم تبحث في موضوع العلنية الأمر الذي بصم قرارها بالخطأ ويعرضه للنقض لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع ١ – نقض القرار المطعون فيه