حجية الحكم الجزائي السابقة تنصرف إلى ذات الفعل والواقعة المادية والعناصر الجرمية نفسها؛ فإذا اختلف الوصف الجرمي أو تغايرت الوقائع المادية جاز تحريك ملاحقة جديدة دون أن يحول الحكم السابق دونها.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة اما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فإن الحكم السابق لايمنع من الملاحقة الجديدة المناقشة: من حيث أنه لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة أما اذا تباينت العناصر الجرمية واختلفت الوقائع المادية فان الحكم السابق لا يمنع من الملاحقة الجديدة من القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية وحيث ان هذه الدعوى مقامة من المدعي الشخصي أحمد ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي التزاني والزواج الباطل في حين ان الدعوى المقيدة لدى قاضي التحقيق بقطنا برقم ٢٦ لعام ۱۹۹۸ فعالة من الحق العام ضد المدعى عليهما يوسف ورقية من جرمي الخطف والتشرد ونظرا للخلاف ما بين الجرمين والنص المعاقب لكل منهما فقد اضحى القرار المطعون فيه سابقا لأوانه وجديرا بالنقض وتنال منه اسباب الطعن لذلك ووفقا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالإجماع – نقض القرار المطعون فيه