عند قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين مرجع عسكري ومرجع قضائي عادي، يكون الفصل في تعيين المرجع من اختصاص الجهة العسكرية المختصة بالنظر في تنازع الصلاحية، ولا يُبحث أساس الدعوى قبل حسم الاختصاص.
تختص الغرفة العسكرية في محكمة النقض بتعيين المرجع المختص في رؤية النزاع إذا ما تخلت عن رؤية العوى كل من المحكمة العسكرية والمدينة . المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن صلاحية المحكمة العسكرية بصفتها هذه الاستثنائية هي التي تقرر أولا فيما اذا كانت مختصة للنظر في الموضوع الذي يعرض عليها وحيث انها أعلنت عدم اختصاصها ثم أعلنت محكمة الجنايات في حمص عدم اختصاصها فيغدو الأمر والحالة هذه من السلطات القضائية العسكرية التي هي وحدها تقرر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا وكل خلاف مثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى وذلك سندا للمادة ٥١٠ عقوبات عسكري وحيث أن الغرفة الجزائية العسكرية هي الموازية للغرفة الجزائية المدنية في طلب تعيين المرجع هي المختصة للفصل بالطلب ويتعين ترقين الدعوى من غرفتنا فتكون للغرفة الجزائية العسكرية للبت بالطلب لذلك تقرر بالاتفاق : ترقين الدعوى واحالتها للغرفة الجزائية العسكرية للبت بالطلب.