• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى الظن على الطاعن بجنحة التسبب بالوفاة والهرب عقب الحادث لا يقبل الاستئناف

الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بالظن في جنحة التسبب بالوفاة والهرب عقب الحادث لا يقبل الاستئناف متى كان القانون قد استثناه من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى الظن على الطاعن بجنحة التسبب بالوفاة والهرب عقب الحادث لا يقبل الاستئناف المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى رفض استئناف الطاعن شكلا تأسيسا على ان قرار قاضي التحقيق الذي انتهى الى الظن على الطاعن بجنحة التسبب بالوفاة والهرب عقب الحادث لا يقبل الاستئناف وفق احكام الفقرة / ۳/ من المادة ١٣٩ من قانون الاصول. ومن حيث ان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى الاستئناف شكلا جاء في محله القانوني ولا ترد عليه اسباب الطعن الذي يقتضي رفض الطعن لهذه الاسباب تقرر : ١ – رفض الطعن موضوعا.