• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على كامل أعضاء هيئة المحكمة التوقيع على ضبط جلسات المحاكمة ويتوجب بعد الشروع بالمحاكمة ويتوجب بعد الشروع بالمحاكمة تلاوة كافة أوراق

الالتزام بتوقيع جميع أعضاء الهيئة الحاكمة على ضبط الجلسات وتلاوة جميع أوراق الملف الجوهرية بعد الشروع بالمحاكمة، بما فيها رقم وتاريخ قرار الاتهام، من الضمانات الشكلية الأساسية؛ وإغفالها يترتب عليه بطلان الإجراء ونقض الحكم.

نص الاجتهاد

يتوجب على كامل أعضاء هيئة المحكمة التوقيع على ضبط جلسات المحاكمة ويتوجب بعد الشروع بالمحاكمة ويتوجب بعد الشروع بالمحاكمة تلاوة كافة أوراق الملف بما في ذلك رقم وتاريخ قرار الاتهام تحت طائلة نقض الحكم . المناقشة: النظر في الطعنين : حيث أن جلستي المحاكمة المؤرختين في ١٩٩٥/٥/٢٠ و ١٨ – ١٩٩٥ – ٩ لم توقعا من كامل أعضاء الهيئة وانه بجلسة ۱۹۹۶/۸/۱۷ ١٩٩٦/١/٧ وبعد الشروع بالمحاكمة لم يذكر رقم وتاريخ قرار الاتهام الأمر الذي عد خللا في اجراءات التقاضي ويعرض القرار للبطلان وللجهة الطاعنة اثارة دفوعها مجددا أمام محكمة الموضوع لذا تقرر بالاتفاق نقض القرار الطعين