• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بالتحري عن وسائل الإثبات وعلى الخصوم إبراز مستنداتهم بأنفسهم

عبء تقديم وسائل الإثبات يقع على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة بالتحري عنها أو جمعها من تلقاء نفسها ما دام الخصوم قادرين على إبرازها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن وسائل الإثبات التي يتذرع بها الخصوم بل عليهم إبراز مستنداتهم عفواً إلى المحكمة.