عبء تقديم وسائل الإثبات يقع على الخصوم، ولا تلتزم المحكمة بالتحري عنها أو جمعها من تلقاء نفسها ما دام الخصوم قادرين على إبرازها.
إن المحكمة غير مكلفة بالتحري عن وسائل الإثبات التي يتذرع بها الخصوم بل عليهم إبراز مستنداتهم عفواً إلى المحكمة.