وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلاً كافياً بمعالجة الأدلة قانوناً، وبيان مضمون كل دليل ودلالته وموازنته مع سائر الأدلة، لأن مجرد سرد الأدلة أو الإشارة إليها لا يحقق التسبيب السليم.
لا يكفي تعداد الادلة او الاشارة اليها في القرار ولابد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الاحر المناقشة: النظر في الطعن حيث انه وان كان لمحكمة الاساس في القضاء الجزائي وتقدير الادلة والموازنة بينها وطرح مالا تطمئن اليه والاخذ بما ترتاح لها ضميرها الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير كما وان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على انه لا يكفي تعداد الادلة او الاشارة اليها في القرار ولابد من معالجتها معالجة قانونية ومقارنة كل دليل بعد ذكر مضمونه ودلالته مع الدليل الاخر وحيث ان خلو الحكم مما يوجبه التعليل والمعالجة القانونية يجعله معتلا وقاصرا في بيانه واسبابه مما يصم الحكم المطعون فيه ويقتضي نقضه وتنال منه اسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع. ١ – نقض الحكم موضوعا.