قيام ظرف السرقة المشددة يتطلب ثبوت أن محلّ السرقة مكان مغلق محاط بالجدران وأن الجاني دخله أو خرج منه بوسيلة غير مألوفة كالخلع أو التسلق أو المفاتيح المصنّعة؛ فإذا لم تُستكمل هذه العناصر تعيّن عدم قيام الوصف المشدد.
المادة 635 عقوبات تعاقب على السرقة من الاماكن المغلقة المحاطة بالجدران مأهولة كانت ام لاسواء بولسطة الخلع والتسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال مفاتيح مصنعة والدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها المناقشة: من حيث ان القرار المطعون فيه انتهى الى اتهام الطاعنين تعرضا لهذه بطعنهما وطلب اجراء الكشف لتبيان فيما اذا كان البناء مصان بالجدران ويقفل وما اذا كانت الدواليب موجودة داخل البناء الى آخره لهذه الأسباب تقرر : ١ – نقض القرار موضوعا