• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ما أتت محكمة الموضوع في حكمها على واقعة الدعوى وعالجت ظروفها معالجة تتفق مع أدلتها المبسوطة وتحققت من توافر الاركان القانونية لجناية

تقدير توافر أركان جناية القتل القصد، ولا سيما القصد الجرمي المستفاد من استعمال أداة قاتلة وتوجيه ضربة مميتة إلى موضع قاتل من الجسد، من مسائل قناعة محكمة الموضوع متى بُني حكمها على أدلة سائغة ومعالجة قانونية سليمة للواقعة.

نص الاجتهاد

إذا ما أتت محكمة الموضوع في حكمها على واقعة الدعوى وعالجت ظروفها معالجة تتفق مع أدلتها المبسوطة وتحققت من توافر الاركان القانونية لجناية القتل القصد من حيث استعمال الاداة القاتلة والضربة القاتلة المميتة في مكان معين من الرأس يكون حكمها في مناى أن تناله الأسباب بحسبان أن القناعة من سلطة المحكمة دون معقب عليها من محمكة النقض . المناقشة: النظر في الطعن حيث أن محكمة الجنايات وفي حكمها المطعون فيه أتت على واقعة الدعوى وعالجت ظروفها من خلال أدلة الدعوى المعالجة معالجة قانونية كانت الاساس في تكوين قناعتها باقدام المتهم الطاعن على قتل المغدور قصدا وذلك باقدامه على ضرب الاخير بالفأس على رأسه ضربة كسرت العظم وأدى ذلك الى تهتك المادة الدماغية وبما يشكل الفعل المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة / ٥٣٢/ عقوبات وقد تحققت المحكمة في حكمها من توافر الاركان القانونية لهذه الجناية وساقت على توافرها أدلة مستساغة وبخاصة الركن المعنوي في جريمة القتل القصد وأوضحتها من خلال أدلة الدعوى والقرائن الدالة عليها وتوفرها لدى المتهم سواء من حيث استعماله أداة قاتلة أو من حيث ضربه المغدور تلك الضربة القوية القاتلة والموقع الذي اختاره المتهم من جسم ردت على ما أثاره الدفاع من نقاط وناقشته من كل جوانبه فجاء الحكم جامعا موجباته وبما لا تنال منه أسباب الطعن التي جاءت في مجملها مجادلة في قناعة المحكمة التي هي من اطلاقاتها طالما انها بنيت على حسن الاستدلال وسلامة التقدير المغدور وهو الرأس كما وان ما أثاره الطاعن من أن هناك افتراضات بالحكم المطعون فان هذه الافتراضات وان كانت قد لا تؤثر في ثبوت الواقعة انجرمية المعالجة بالحكم والتي جاءت قاطعة بأدلتها وقد تحدد للمحكمة في حكمها أن الضربة القاتلة للمغدور كانت من المتهم . وقد عالجت هذه الواقعة معالجة قانونية سليمة ، وبما يتوافق والاصول القانونية . كما وان مقدار العقوبة كان مناسبا مثله مثل التعويض لجبر الضرر وبما يقتضي رد الطعن موضوعا وعليه تقرر بالاجماع : رد الطعن موضوعا .