• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم البحث بقانون العفو ومدى شموليته للفعل فيه خطأ مهني جسيم

امتناع المحكمة عن التحقق من انطباق قانون العفو على الفعل المسند، متى كانت ظروف الدعوى توجب ذلك، يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر إبطال القرار.

نص الاجتهاد

ان عدم البحث بقانون العفو ومدى شموليته للفعل فيه خطأ مهني جسيم المناقشة: من الثابت على أن الفعل المسند إلى طالب المخاصمة واقع قبل تاريخ 20\12\1985ومن الثابت على أن هذا الفعل معاقب عليه أصلاً بالمادة ٣٦٤ ومن الثابت أن مرسوم العفو قد صدر بالقانون / ١٨ / ١٢/٢٠/ ۱۹۹۵ وطالما أن الفعل بهذا الوصف وبهذا التاريخ فكان يفترض بالمحكمة أن تتوسع في التحقيق لكي تصل إلى تطبيق قانون العفو من عدمه خاصة وأن الاجتهاد مستقر على أن عدم البحث بقانون العفو ومدى شموليته للفعل فيه خطأ مهني جسيم مع التنويه إلى أن هذا القانون وضع شرائط بالنسبة للأشخاص الذين ينطبق عليهم أحكام المادة / /٣٦٤ من قانون العقوبات. وبما أن المحكمة لم تفعل ذلك فقد أخطأت خطأ مهنياً جسيماً وبما أن الدعوى مهيئة للفصل. وبما أن المحكمة لم تبحث بقانون العفو وما إذا كانت شرائطه متطابقة على طالب المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق:- قبول الدعوى شكلاً. – قبول الدعوى موضوعاً. – إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض أساس / ٥١٠٤ / قرار/ ٤٨٦٦ / تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۹۹۵ واعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض.