الأحكام أو القرارات السابقة على الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض إلا متى كان أثرها وقف السير في الدعوى أو منعه؛ أما القرارات التي لا تنطوي على هذا الأثر فتخرج عن نطاق الطعن بالنقض.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى المناقشة: حيث أن الطعن قد انصب على قرار قاضى الاحالة المتضمن: تصديق قرار قاضي التحقيق قضى بالتخلي لرؤية القضية الى قاضي التحقيق في تلكلخ حسب الاختصاص المكاني. وحيث أن المادة / ۳۳۷/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد انصب على انه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. وحيث أن القرار المطعون فيه لا ينبغي عليه منع السير في الدعوى مما يوجب رد الطعن شكلا لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد الطعن شكلا.