تقدير الأدلة ووزنها وتكوين القناعة منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولها أن تعتمد دليلاً واحداً أو شهادة المدعي متى اطمأنت إليها وعللت قناعتها، ولا رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير ما دام القرار غير قائم على انعدام أو مخالفة جسيمة.
إن المحكمة مصدرة القرار لها كامل الحرية في اعتماد الادلة المبسوطة ومن حقها الاستماع الى شهادة المدعي والحكم بموجبها دون ان يكون لمحكمة النقض اية رقابة على ذلك المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية بما انه اسند الى طالب المخاصمة جناية اجراء الفعل المنافي للحشمة «اللواطة) بالابن القاصر ابن المطلوب مخاصمته وقد احيل الى محكمة الجنايات حيث صدر القرار بالادانة بحقه وقد صدق هذا القرار من قبل الهيئة المخاصمة. وبما ان الجهة طالبة المخاصمة عددت الاسباب التي تراها متوفرة بالقرار الى درجة الانعدام وبما ان المحكمة مصدرة القرار لها كامل الحرية في اعتماد الادلة المبسوطة ومن حقها الاستماع الى شهادة المدعي والحكم بموجبها دون ان يكون لمحكمة النقض اية رقابة على ذلك. وطالما ان الامر يتعلق بالقناعة. وطالما ان المحكمة دللت على قناعتها. وطالما انه من حق المحكمة ان تقتنع بدليل واحد. وطالما ان كل هذا يتعلق بحرية التقدير. وقد دللت على قناعتها. فان القرار جاء بعيدا عن اسباب المخاصمة. لذلك تقرر بالاتفاق. رد الدعوى موضوعا.