• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرارات الصادرة بالطعن إلا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص

ينحصر حق جهة الادعاء الشخصي في الطعن بقرارات الظن أو الإحالة ضمن مسائل الاختصاص فقط، ولا يمتد إلى باقي أوجه الطعن الموضوعية.

نص الاجتهاد

لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرارات الصادرة بالطعن إلا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص المناقشة: لما كان قاضي الاحالة الاقتصادي قد انتهى في قراره المطعون فيه الى تصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي الذي تضمن اعتبار فعل المطعون ضده من قبيل حجة الاهمال وتشميلها بأحكام قانون العفو العام رقم ٢ لعام ١٩٩٢ . ولما كان لا يحق لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن في القرارات الصادرة بالظن إلا فيما يتعلق بقضايا الاختصاص (٣٤١٠) أصول ولما كان الطعن والحالة هذه مرفوض شكلا . لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع : ١ – رفض الطعن شكلا