سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادات والوقائع ليست سلطةً مطلقة، بل يجب أن تُمارَس مع تسبيبٍ كافٍ يوضح كيف انسجمت الأدلة والوقائع مع النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.
لئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات والوقائع غير أنه لا بد لها من التعليل لذلك لتبين الانسجام ما بينها وبين ما استخلصته منها.