• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعليل تقدير محكمة الموضوع للشهادات والوقائع وبيان انسجامه مع ما انتهت إليه

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشهادات والوقائع ليست سلطةً مطلقة، بل يجب أن تُمارَس مع تسبيبٍ كافٍ يوضح كيف انسجمت الأدلة والوقائع مع النتيجة التي خلصت إليها المحكمة.

نص الاجتهاد

لئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الشهادات والوقائع غير أنه لا بد لها من التعليل لذلك لتبين الانسجام ما بينها وبين ما استخلصته منها.