الحكم الصادر بالأكثرية لا يكون سليماً إلا إذا عالجت أكثرية الهيئة الأدلة والدفوع الجوهرية التي بُني عليها الرأي المخالف، لأن إغفال مناقشتها يُعد قصوراً يوجب نقض الحكم.
يتوجب على اكثرية أعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها بالأكثرية مناقشة الأدلة التي اعتمدها المخالف وإن عدم مناقشتها يعرض حكمها للنقض. المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن تقدير الوقائع والادلة ومناقشتها والموازنة فيما بينها من صلاحية محكمة الموضوع المطلقة مادام استدلالها سليماوحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بأكثرية أعضاء الهيئة الحاكمة بمخالفة رئيس الهيئة الحاكمة حيث انه كان على الهيئة الحاكمة أن تلخص الادلة والدفوع التي خالف بها الطاعن ويعرضها على الهيئة ويتناقش بها معها وأن تضع على بساط البحث والمناقشة هذه الادلة حسبما استقر اجتهاد محكمة النقض مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني وتنال منه أسباب الطعن ويتعين نقضه . لذلك تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه