الاختصاص من النظام العام، ويجوز الدفع به أو إثارته في جميع مراحل الخصومة، كما ينعقد للقضاء العسكري اختصاص تحديد الاختصاص متى كان أحد أطراف النزاع عسكرياً.
الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل القضية القضاء العسكري هو المختص بتحديد الاختصاص لوجود طرف عسكري .