• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل القضية القضاء العسكري هو المختص بتحديد الاختصاص لوجود طرف عسكري

الاختصاص من النظام العام، ويجوز الدفع به أو إثارته في جميع مراحل الخصومة، كما ينعقد للقضاء العسكري اختصاص تحديد الاختصاص متى كان أحد أطراف النزاع عسكرياً.

نص الاجتهاد

الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل القضية القضاء العسكري هو المختص بتحديد الاختصاص لوجود طرف عسكري .