• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم التصريح عنى البضاعة المهربة داخل الحرم الجمركي ووضعها في مخابئ سرية يجعل من هذه الواقعه جناية التهريب المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي

الإخفاء داخل الحرم الجمركي مع عدم التصريح عن البضاعة المهربة يحقق أركان جناية التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

نص الاجتهاد

إن عدم التصريح عنى البضاعة المهربة داخل الحرم الجمركي ووضعها في مخابئ سرية يجعل من هذه الواقعه جناية التهريب المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974. المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن محكمة جنايات حمص المطعون في حكمها والذي خلص الى ادانة الطاعن بجرم التهريب عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ وشملت عقوبته بقانون العفو رقم ١٨ لعام ١٩٩٥ وأسقطت العقوبة عنه واكتفت بتغريمه بمبلغ / ٧٠٠٤/ ل.س بعد أن أوضحت الادلة التي اعتمدتها في حكمها وهي عدم تصريح الطاعن بالمواد المصادرة في الحرم الجمركي اضافة الى وضعها في مخابي ية فجاء حكمها في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالاجماع : رد الطعن موضوعا