• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية

مسألة الاختصاص من النظام العام، ويجوز للمحكمة وللخصوم إثارتها في جميع مراحل الخصومة ولو لأول مرة أمام جهة الطعن.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص من النظام العام ويمكن إثارته في كافة مراحل القضية. المناقشة: حيث أن الطاعن عدنان من مواليد ۱۹۸۲/٥/٢٠ ومسجل خارج المدة القانونية حسب بطاقته الشخصية المبرزة صورة عنها مع استدعاء الطعن. وحيث أن الجرم المسند للطاعن عدنان قد وقع في /١٩٩٦/٢/٦ وحيث أن الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارته في كافة مراحل القضية مما يتعين معه قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والتثبيت من القيد المدني للطاعن وتقدير أصولا لدى الطبابة الشرعية وذلك بتاريخ الجرم المسند له . لذلك تقرر بالاتفاق : نقض القرار المطعون فيه