الثابت بالتقرير الطبي الشرعي بشأن وجود عاهة دائمة لا يُدحض إلا بخبرة طبية مختصة تُباشَر أمام محكمة الموضوع وبضمانات الأصول، ولا يكفي لتجاهله إجراءٌ قاصر أو كتاب طبي لاحق غير مستند إلى مناقشة فنية كاملة.
إذا ثبت بتقرير طبي شرعي إصابة المجني عليه بعاهة دائمة فان انتقاء هذه العاهة لا تكون إلا بخبرة طبية تجري امام محكمة الموضوغ المناقشة: النظر في الطعن : حيث تبين من التدقيق في الاضبارة ان المصابة ايناس مرعي قد حصلت وبالتقرير الطبي الشرعي رقم ۱۳۱۸ غ تاریخ ۲۶ – ۱۹۹۰۷ على ان الاصابة قد تركت لديها عجزا وظيفيا يقدر بنسبة 5% من وظائف الجسم وحيث وبناء على طلب وكيل المتهم قد أحيلت احالة المذكورة الى المعاينة بموجب من المحكمة مؤرخة في ١٩٩٦١٢٧ ذيلت بكتاب الطبيب الشرعي المؤرخ بتاريخ الاحالة والذي أشار الى أنه لا يوجد أي أثر شدة أو المذكورة .وحيث تتوضح بأن كتاب طلب المعاينة لم يتضمن أي اشارة للتقارير الطبية السابقة وبخاصة التقرير الطبي الشرعي الأول المذكور اضافة الى ضرورة اجراء خبرة طبية فنية مختصة للوقوف على الحالة الصحية التي أشار اليها الدفاع لدى المصابة وحيث أن محكمة الجنايات لم تنهج هذا النهج وما أجرته كان قاصرا في بيانه لضرورة بيان وضع المصابة واجراء الخبرة باشراف المحكمة وممثل النيابة العامة وفقا للاصول المرعية بما يصم الحكم بخلل الاجراءات والاسس التي بني عليها وبما يصمه ويعرضه للنقض وتنال منه أسباب طعن النيابة. وعليه تقرر بالاجماع : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا