يشترط لصحة التسبيب أن يورد الحكم الأدلة التي اعتمدها، ثم يناقشها مناقشة موضوعية ويوازن بينها قبل تكوين القناعة؛ أما الاكتفاء بمجرد تعداد الأدلة فلا يحقق مقتضيات التسبيب السليم ويؤدي إلى بطلان الحكم أو نقضه.
إن تعداد الادلة في الحكم تعددا لا يكفي لتكوين القناعة وفق احكام المادة 310 أصول جزائية لذلك لابد من سرد الادلة ومناقشتها مع الادلة الاخرى والموازنة فيما بينها لتكوين القناعة وإن عدم النهج باصدار الحكم على غير ذلك يجعله عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعن : حيث أن المادة ٣١٠ من أصول المحاكمات الجزائية أوضحت ما يجب أن تتضمنه الاحكام الاحكام من أركان وحيث أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر وفقا لذلك على أن تعداد الأدلة في الحكم تعداد لا يكفي ما أشارت اليه المادة المذكورة وبالتالي لا بد من سرد كل دليل مع الأدلة الأخرى والموازنة فيما بينها ومناقشته مناقشة موضوعية وتكوين القناعة في الحكم وحيث أن محكمة الجنايات لم تنهج هذا المنهج وجاء حكمها قاصرا في بيانه واستدلاله معتلا في منطوقه وأسبابه مما يصمه ويعرضه النقض وتنال منه أسباب الطعن وعليه تقرر بالاجماع : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا